للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع.

- (ومنها): لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق؛ فروايتان:

إحداهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق.

والثانية: يفرق الحاكم بينهما.

- (ومنها): لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم وَوَفَّى الدَّيْن منه.

- (ومنها): لو ادُّعِيَ عليه، فأنكر، وطُلِبَتْ (١) منه اليمين، فنكل عنها؛ قضي [عليه] (٢) بالنكول، وجعل مقرًّا لأن اليمين بدل عن الإقرار، [أو عن البذل] (٣)، فإذا امتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.

- (ومنها): لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية، فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول؛ فهل يقضى عليه [به] (٤) هنا، أم يحبس حتى يجيب؟

على وجهين، وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول؛ كالقتل والحد؛ فهل يحبس حتى يقر، أو يخلى سبيله؟

على وجهين.


(١) في المطبوع و (ج): "وطلب".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وعن النكول".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي المطبوع: "فهل يقضى عليه به ها هنا".