للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): لو عفى مستحق القصاص عنه، وقلنا: الواجب (١) أحد أمرين؛ تعين له المال، [ولو] (٢) عفى عن المال؛ ثبت له القود.

- (ومنها): لو اشترى شيئًا (٣)، فظهر على عيب فيه، ثم استعمله استعمالًا يدل (٤) على الرضا [بإمساكه] (٥)؛ لم يسقط حقه [من المطالبة] (٦) بالأرش عند ابن عقيل؛ لأن العيب موجب لأحد شيئين: إما الرد، وإما الأرش، فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر.

وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضًا وفيه بعد.

- (ومنها): لو أتاه الغريم بدينه في محله، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه.

- (ومنها): لو امتنع الموصى له من القبول والرد؛ حكم عليه بالرد، وسقط حقه من الوصية.

- (ومنها): لو تحجر مواتًا، وطالت مدته، ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه؛ فإن حقه يسقط منه.

- (ومنها): لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حبس وعزر حتى يختار.


(١) في المطبوع و (ج): "الواجب له".
(٢) في (ج): "ولمن".
(٣) في (أ): "شيء".
(٤) في المطبوع: "لا يدل".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).