للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة)

إذا تغير حال [المرأة] (١) المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟

إن كان زوجها متمكنًا من تلافي نكاحها في العدة؛ لزمها الانتقال، وإلا؛ فلا إلا ما يستثى من ذلك من الإِبانة في المرض (٢)، ويتخرج على هذا مسائل:

- (منها): الرجعية إذا عتقت أو توفي زوجها؛ انتقلت إلى عدة حرة وعدّة (٣) وفاة.

- (ومنها): إذا كان (٤) تحت عبد مشرك إماء فأسلمن وأعتقن؛ فإن عدتهن عدة حرائر لأنه عتق في عدة يتمكن الزوج فيها من الاستدراك بالإسلام؛ فهي في معنى عدة الرجعية، بخلاف [ما لو] (٥) أسلم العبد ثم


(١) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٢) في المطبوع: "المريض"!
(٣) في المطبوع و (ج): "أو عدة".
(٤) في المطبوع: "إذا كانت".
(٥) في المطبوع: "ماذا"!