للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عتق الإِماء وهن على الشرك؛ فإن عدتهن عدة إماء لأن الزوج لا يمكنه تلافي نكاحهن.

- (ومنها): المرتد إذا قتل في عدة امرأته (١)؛ فإنها تستأنف عدة الوفاة، نص عليه في "رواية ابن منصور"؛ لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناءً على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة.

- (ومنها): لو أسلمت [امرأة] (٢) كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها، ذكره الشيخ تقي الدين (٣).

* * *


(١) في (ج): "امرأة".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المرأة وهي تحت".
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٧١ - ٣٧٢).