للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة)

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئًا عليه.

نص على ذلك أحمد [رضي اللَّه عنه] (١).

نص الأول: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذلك المشتراة بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن (٢) باعها؛ فالمشتري أحق بها، نص عليه أحمد، ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء، قال فى "رواية عبد اللَّه" فيمن باع جارية (٣) [من رجل] (٤) على أن لا يبيع ولا يهب: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا يقرب فرجًا [و] (٤) فيه شرط لأحد (٥).


(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٢) في المطبوع: "وإن".
(٣) في المطبوع و (ب): "جاريته".
(٤) ما بين المعقوفتين من "مسائل عبد اللَّه بن أحمد".
(٥) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٢٧٨/ ١٠٣٨) , وتكملتها فيه: "قيل لأي: فالبيع جائز؟ قال: البيع جائز" اهـ.
وأثر عمر أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (رقم ٨٤٤)، وفي سنده ضعف وانقطاع.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ١٢٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" =