للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والتسعون)

من قبض مغصوبًا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب.

فالمشهور [بين] (١) الأصحاب إنه بمزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة، ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة؛ استقر ضمانها عليه، ولم يرجع على الغاصب، وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه ولم يكن حصل له بما ضمنه نفع؛ رجع به على الغاصب، وإن كان حصل له به نفع؛ فهل يستقر ضمانه عليه، أم يرجع [به] (٢) على الغاصب؟

على روايتين، هذا ما ذكره القاضي والأكثرون، وفي بعضه خلاف نشير إليه في موضعه إن شاء اللَّه [تعالى] (٣)، وهذه الأيدي القابضة من


(١) في المطبوع: "عن".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
وقال ناسخ (ج): "وهذا الخلاف المشار إليه هنا نصه: "هل يستقر الضمان على الباشر بإتلافه أو التلف تحت يده، أم على الضار تسببه إلى تضمين من لم يلزمه الضمان؟ على وجهين، وهل تجوز مطالبة من لا يستقر عليه الضمان ثم يرجع هو على من استقر عليه؟ على وجهين، وعلى القول بجوازه إذا طولب به؛ ضمن؛ فهل يرجع به على الآخر أم يستقر عليه لأنه أخذ منه بحق؟ على وجهين أيضًا، وفيه وجه ثالث، وهو إن كان =