للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والأربعون)

في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة [أو] (١) لا؟

وهي نوعان:

أحدهما: العقود الجائزة؛ كالشركة والمضاربة والوكالة، وقد ذكرنا آنفًا أن [فسادها] (٢) لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها؛ فلا يصدق عليها أسماء العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد.

وصرح القاضي في "خلافه" بأنه لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنها شركة حنث. قال: ويمنع من التصرف فيها والمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقاء الإذن مشكل، لا سيما وقد قرر أن العامل يستحق (٣) المسمَّى (٤).


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "أم".
(٢) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "إفسادها".
(٣) في (ج): "لا يستحق".
(٤) العقود الفاسدة: هي التي اختل فيها شرط، أو وُجد فيها مانع؛ فمثلًا: البيع مع جهالة الثمن فاسد؛ لاختلال الشرط، والبيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لا يصح؛ لوجود مانع، والعقود إذا فسدت لفوات شرط أو لوجد مانع؛ هل فسادها يمنع نفوذ التصرف فيها أو لا؟ =