للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية عشرة) (١)

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

هذا نوعان:

(أحدهما) (٢): العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور:

- (منها): إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد [التنفل المطلق] (٣) حينئذ؟

على وجهين.

- (ومنها): من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟

على وجهين؛ لأن قضاء الفوائت على الفور (٤).


(١) في نسخة (أ): "قاعدة".
(٢) في (ج): "الأول".
(٣) كذا في المطبوع وسقطت كلمة "المطلق" من (أ) و (ب) و (ج)، وفي (أ): "النفل".
(٤) انظر: "القواعد الفقهية النورانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٤٩ - ٥٠).