للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والثلاثون)

في توارد العقود (١) المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.

ويندرج تحتها صور:

- (منها): إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟

قال القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "نظرياته" (٢) وصاحب "المغني" (٣) و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.

وأورد ابن عقيل في "نظرياته" في وقت ضمانه احتمالين:

(أحدهما): أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.

(والثاني): يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛


(١) على هامش (أ) كتب: "وما يقارب العقود".
(٢) اسمه: "المجالس النظريات" لعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبي الوفاء البغدادي، توفي سنة (٥١٣ هـ).
انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٤٢ - ١٦٥)، و"السير" (١٩/ ٤٤٣ - ٤٥١).
(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥١/ ٣٣٦٩).