للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه صار ممسكًا للعين لمنفعة نفسه منفردًا [بها] (١).

وهل يزول لزومه أم لا؟ ينبني على أن إعارة الراهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرهن أم لا؟

وفيه [طريقتان] (٢):

(إحداهما): أنه على روايتين، وهي طريقة "المحرر" (٣).

(والثانية): إن أعاره من المرتهن لم يزل اللزوم بخلاف غيره، وهي طريقة "المغني" (٤).

وقال صاحب "المحرر" في "شرح الهداية" (٥): ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونًا بحال.

ويشهد له قول أبي بكر في "خلافه": شرط منفعة الرهن باطل، وهو


(١) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج) و (ب): "به".
(٢) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ)، و (ج): "طريقان".
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٣٣٥).
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥٠/ ٣٣٦٨).
(٥) اسمه: "منتهى الغاية لشرح الهداية"، وسماه في "المقصد الأرشد": "مبتغى الغاية في شرح الهداية"، قال ابن رجب: "بيّض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج، والباقي لم يبيِّضه"، ومؤلفه هو أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر الحراني، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة (٦٥٢ هـ)، وذكر المصنف في (١/ ٢٣٥) أنه ينقل عن مسوّدته.
وانظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٤)، و"المقصد" (ص ١٨٩ - ١٩٠)، و"السير" (٢٣/ ٢٩١ - ٢٩٣)، و"المدخل المفصَّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (٢/ ٧١٤) للشيخ بكر أبو زيد.