للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرض، فإن المال كان على ملكه، وهو قادر على استرجاعه.

- (ومنها): إجازة المفلس، وفي "المغني" هي نافذة (١)، وهو منزل على القول بالتنفيذ، ولا يَبْعُد على [قول] (٢) القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ، وقاله صاحب "المغني" في السفيه (٣)، معللًا بأنه ليس من أهل التبرع (٤).

١١ - [الحادية عشرة] (٥): الموصى له، هل يملك الوصية من حين الموت، [أو] (٦) من حين قبوله لها؟

في المسألة وجهان معروفان، وعلى القول بأنه إنما يملكها من حين قبوله، فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة؟

على وجهين أيضًا، وأكثر الأصحاب على القول بأنه ملك للموصى


(١) قال في "المغني" (٤/ ٢٨٣/ ٣٤٤٦): "ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو جائز نافذ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم أحدًا خالفهم، ولأنه رشيد غير محجور عليه، فنفذ تصرفه كغيره، ولأن سبب المنع الحجر؛ فلا يتقدم سببه، ولأنه من أهل التصرف ولم يحجر عليه؛ فأشبه المليء، وإن أكرى جملًا بعينه أو دارًا، لم تنفسخ إجارته بالفلس، وكان المكتري أحق به حتى تنقضي مدته" اهـ.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) تصحف في المطبوع إلى: "الشفعة"!
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٣٠٥/ ٣٤٨٦).
(٥) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٦) في المطبوع: "أم".