للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له، وهو قول أبي بكر والخرقي (١) ومنصوص أحمد، بل نص أحمد في مواضع (٢) على أنه لا يعتبر له القبول؛ فيملكه قهرًا؛ كالميراث، وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد.

ولهذا الاختلاف فوائد عديدة:

- (فمنها): حكم نمائه بين الموت والقبول، فإن قلنا: هو على ملك الموصى له؛ فهو له لا يحتسب عليه من الثلث، وإن قلنا: هو على ملك [الميت] (٣)؛ فتتوفر به التركة، فيزداد به الثلث، وإن قلنا: على (٤) ملك الورثة؛ فنماؤه لهم خاصة، وذكر القاضي في "خلافه" أن ملك الموصى [له] (٥) لا يتقدم القبول، وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت؛ فلا يتوفر [به] (٦) الثلث لأنه لم يكن ملكًا له حين الوفاة، وذكر أيضًا: إذا قلنا: إنه مراعى، وإنا نتبين (٧) بقبول الموصى له ملكه له من حين الموت؛ فإن النماء يكون للموصي له معتبرًا من الثلث، فإن خرج من الثلث مع الأصل؛ فهما له، وإلا، كان له بقدر الثلث من الأصل، فإن فضل شيء


(١) قال الخرقي: "وإن ردّ الموصي له الوصية بعد موت الموصي؛ بطلت الوصية، فإن مات قبل أن يقبل أو يرد؛ قام وارثه في ذلك مقامه إذا كان موته بعد موت الموصي".
انظر: "المغني" (٦/ ٦٨ - ٦٩/ ٤٦١٨، ٤٦٢١).
(٢) في (أ): "في موضع".
(٣) في المطبوع: "الموصي".
(٤) في المطبوع: "وإن قلنا: هو على".
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: "نبين".