للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الستون)

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه؛ فيجوز على ذلك الوجه.

- فمن ذلك: الموصى إليه؛ أطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده. وقيد ذلك صاحب "المحرر" (١) بما إذا وجد حاكمًا؛ لئلا يضيع إسناده فيقع الضرر، وأخذها من رواية حنبل عن أحمد في الوصي يدفع الوصية إلى الحاكم فيبرأ منها، قال: إن كان حاكمًا؛ فنعم. وحكى رواية أخرى: أنه لا يملك الرد بعد الموت بحال ولا قبله إن [لم] (٢) يعلمه بذلك؛ لما فيه من التغرير به، وحكى ابن أبي موسى رواية: [أنه] (٢) ليس له الرد بحال إذا قبل (٣)، ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت وحكاها (٤) القاضي في "خلافه" صريحًا في الحالين.


(١) قال في "المحرر" (١/ ٣٩٢): "وللموصي إليه قبول الوصية قبل موت الموصي وبعده، وعزل نفسه عنها فيهما إذا وجد حكمًا، وعنه (أي: عن ابن حامد): ليس له عزلها بعد الموت ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "قبلها".
(٤) في المطبوع و (ب): "وحكاهما".