للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال (١): هو مثل المضارب (٢)، يأخذ الربح ولا ضمان عليه.

وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي [وغيره؛ فحملوه] (٣) على محامل بعيدة جدًّا، وحمله ابن أبي موسى على ظاهره، وتبعه الشيرازي؛ إلا أنه خرج وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالربح.

* * *


(١) في (أ) و (ب): "قال".
(٢) في (أ): "المتضارب".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "فحمله" فقط.