للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيصح] (١) ذلك، ويكون تمليكًا منجزًا بعوض في الذمة، وموضوع هذا العقد أنه إن ربح المال المشترك فيه؛ فالربح بينهما، [و] (٢) يتقاصان بالثمن، ويصير [المشترك] (٣) شريكًا في الربح، فيأخذ حصته منه، وإن تلف المال أو خسر؛ انفسخت الشركة؛ فيكون الخسران أو التلف على المشتري، فيقدر انفساخ الشركة حكمًا في آخر زمن الملك قبل بيعه بخسارة (٤) أو تلفه، وإنما يحكم (٥) بالانفساخ بعد التلف والخسران؛ فيكون هذا العقد مُقيَّدًا (٦) للشركة في الربح خاصة، ويكون فسخه معلقًا على شرط، ويكتفي في ذلك (٧) بمسمى الشركة من غير حاجة إلى شرط لفظي.

وقد نص أحمد على جواز هذا في رواية جماعة؛ منهم: الأثرم ومهنا وأحمد بن القاسم وسنديّ (٨) وأبو طالب وأحمد بن سعيد وابن منصور (٩) وغيرهم، ونقل مثل ذلك عن شريح والشعبي صريحًا، وسئل أحمد: هل


(١) في (أ): "فقيل: يصح".
(٢) في (أ): "أو".
(٣) في المطبوع: "المشتري".
(٤) في (ج): "بخسارته".
(٥) في (ج): "الحكم".
(٦) في المطبوع و (ج): "مفيدًا".
(٧) في المطبوع و (ج): "بذلك".
(٨) هو سندي، أبو بكر الخواتيمي، البغدادي، سمع من الإمام أحمد مسائل صالحة.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (١/ ١٧٠)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٤٠٥)، و"المقصد الأرشد" (١/ ٤٢٢).
(٩) انظر: "مسائل ابن منصور" (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦/ رقم ٣٢٧).