للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرج القاضي في "خلافه" جواز ذلك من رد المشتري أرش العيب الحادث عنده كما تقدم، وذكر أنه قياس المذهب، وتابعه عليه أبو الخطاب في "انتصاره"، وجزم بذلك ابن عقيل في "الفصول" من غير خلاف حكاه.

- ومنها: إذا اشترى ربويًّا بجنسه فبان معيبًا، ثم تلف قبل رده؛ فإنه يملك الفسخ، ويرد بدله ويأخذ [الثمن] (١)؛ لأنه لا يجوز له أخذ الأرش على الصحيح لمحذور [الربا]؛ فتعين (٢) الفسخ.

- ومنها: الإقالة؛ هل تصح بعد تلف العين؟

قال القاضي مرة: لا تصح؛ لأنها عقد يقف على الرضا من الجانبين؛ فهي كالبيع، بخلاف الرد بالعيب، ثم قال في موضع آخر: قياس المذهب صحتها بعد التلف إذا قلنا: هي فسخ، وتابعه أبو الخطاب في "الانتصار" (٣) وابن عقيل في "نظرياته"، وحكى صاحب "التلخيص" فيها وجهين بخلاف الرد بالعيب، وفرق بأن الرد يستدعي مردودًا، بخلاف الفسخ، وهو ضعيف؛ فإن الرد فسخ أيضًا، والإقالة تستدعي مقالًا فيه، ولكن البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة.

- ومنها: الشركة في البيوع، وهي نوع منها (٤)، وحقيقتها أن يشتري رجل شيئًا، فيقول لآخر: أشركتك في نصفه أو جزء مشاع منه، [فيقبل؛


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (ج): "أو يأخذ الثمن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع: "لمحذور"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في (ج): "انتصاره".
(٤) في (ب): "وهي نوعان وحقيقتها"، وفي (ج): "وهو نوع منها وحقيقتها".