للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الزوج، سواء كانت مكنت (١) من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.

١٥ - [الخامسة عشر] (٢) القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا (٣)، أو أحد أمرين؟

في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا] (٤).

١٦ - [السادسة عشر] (٢): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا (٥)؟

في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.

والثانية: يزول (٦)، وفي وقت زواله روايتان:

إحداهما: من حين موته مرتدًا.


(١) في (ج): "أمكنت".
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٣) في المطبوع: "عنها"!
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عنه"، وفي (ب) و (ج): "عن إعادته هنا".
(٥) انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في: "الكافي" (٢/ ١٠٨٩) لابن عبد البر، وعند الحنفية في "تأسيس النظر" (ص ٣٠ و ٤٨ - ط جديدة). وانظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٥٥).
(٦) في المطبوع: "تزول".