للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والخمسون)

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلًا للممنوع منه، [أم] (١) تركًا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟

هذا عدة أنواع (٢):

أحدها: ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به؛ فلا يكون نزعه فعلًا للممنوع منه، فمن ذلك: إذا حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه، أو لا يركب دابة وهو راكبها، أو لا يدخل دارًا وهو فيها، وقلنا: إن الاستدامة كالابتداء في جميع هذه الأفعال؛ فخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في أول أوقات الإمكان؛ فإنه لا يحنث لأن اليمين تقتضي الكف في المستقبل دون الماضي والحال، فيتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان، ومنه ما إذا أحرم وعليه قميص؛ فإنه ينزعه في الحال، ولا فدية عليه؛ لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم (٣) لا على المحل، ولا يقال: إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس [بمحظوراته


(١) في المطبوع و (ب) و (ج): "أو".
(٢) هذا رجل يجامع زوجته في ليلة رمضان، فأذن الفجر وهو يجامع؛ هل إقلاعه يكون فعلًا للمحذور أو تركًا له؟ (ع).
(٣) في (ج): "الإحرام".