للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متسبب] (١) إلى مصاحبة اللبس في الإحرام، كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر؛ فإنه كان يمكنه أن لا يحلف ولا ينذر حتى يترك التلبس بما يحلف عليه، ومنه ما إذا فعل فعلًا محرمًا جاهلًا (٢) أو ناسيًا ثم ذكر؛ فإنه يجب عليه قطعه في الحال، ولا يترتب عليه أحكام المتعمد (٣) له.

النوع الثاني: أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم المنع، ولكن لا [يشعر] (٤) بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل، فيقع عنه في الحال، فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين:

أحدهما: أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه تركًا للفعل؛ لأن ابتداءه كان مباحًا، حيث وقع قبل وقت التحريم، وهو اختيار أبي حفص العكبري.


(١) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (ب): "بمحظور أنه متسبب"، وفي المطبوع: "بمحظوراته منتسب".
(٢) في (ب): "ساهيًا".
(٣) إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل؛ فهنا لا يكون تركه فعلًا للممنوع منه، فإذا قال: واللَّه لا ألبس هذا الثوب ويكون لابسًا له، ثم خلعه فورًا؛ فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يتعلق المنع إلا وهو متلبس به، وكذلك رجل أحرم وعليه ثياب، وخلعها في الحال؛ فهل يلزمه فدية؟
لا، ولا إثم عليه؛ لأنه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به، فتركه وخلعه ليس كفعله، ومن ذلك ما لو فعل المحرم ناسيًا أو جاهلًا ثم ذكر فتخلى عنه؛ فإن تخليه ليس فعلًا للمحذور، ولهذا لما علم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن على حذائه قذرًا خلعه؛ فلا نقول: إن خلعه إياهما فعلًا للمحذور. (ع).
(٤) في المطبوع: "يستقر"، والصواب ما أثبتناه.