(٢) في (ب): "ساهيًا". (٣) إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل؛ فهنا لا يكون تركه فعلًا للممنوع منه، فإذا قال: واللَّه لا ألبس هذا الثوب ويكون لابسًا له، ثم خلعه فورًا؛ فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يتعلق المنع إلا وهو متلبس به، وكذلك رجل أحرم وعليه ثياب، وخلعها في الحال؛ فهل يلزمه فدية؟ لا، ولا إثم عليه؛ لأنه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به، فتركه وخلعه ليس كفعله، ومن ذلك ما لو فعل المحرم ناسيًا أو جاهلًا ثم ذكر فتخلى عنه؛ فإن تخليه ليس فعلًا للمحذور، ولهذا لما علم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن على حذائه قذرًا خلعه؛ فلا نقول: إن خلعه إياهما فعلًا للمحذور. (ع). (٤) في المطبوع: "يستقر"، والصواب ما أثبتناه.