للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة) (١)

يخص العموم بالعادة على المنصوص (٢).

وذلك في مسائل:

- (منها): لو وصى لأقربائه أو أهل بيته؛ قال أحمد في "رواية ابن القاسم": إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي، فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته، ونقل سندي نحوه، وقال في "رواية صالح" في الوصية لأهل بيته: ينظر من كان يصل من أهل بيته من قِبَلِ أبيه وأمه، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه؛ فأهل بيته من قبل أبيه (٣).


(١) من هنا وترقيم القواعد في (ج) ينقص عددًا؛ فهذه القاعدة هي الحادية والعشرون بعد المئة.
(٢) وبعضهم يذكرها بلفظ: "استعمال الناس حُجّة يجب العمل بها".
انظر: "المدخل الفقهي" (رقم ٦٠٥) , و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٨٨)، والتعليق على القاعدة السابقة.
(٣) هذه الرواية هي من "مسائل عبد اللَّه" (٣٨٥/ ١٣٩٧)، وهذا نصُّها: "حدثنا؛ قال: سمعت أبي وقد سُئل عن رجل أوصى بثلث لقرابته: مَنْ قرابته؟ قال: إن كان يصل قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمه؛ فإنهم جميعًا يدخلون في الوصية، وإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه؛ فقرابته من قبل أبيه، لا يجاوز بالقرابة أربعة آباء".
قلت: وعلل قوله: "لا يجاوز بالقرابة أربعة آباء" في "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٥٢ =