للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي: وظاهر (١) هذا أن الأمة لا تدخل في عموم المال. قال: والمذهب التعميم، والعجب أنه لم يحك بالتعميم عن أحمد نصًّا صريحًا، ولا ظاهرًا (٢).

- (ومنها): لو حلف لا مال له، وله مال غير زكوي؛ فقال الأصحاب: يحنث. وأخذوه من المسألة التي قبلها، قال ابن الزاغوني في "الإِقناع": وظاهر كلام أحمد أنه لا يحنث؛ لأنه قال في "رواية الحربي" (٣): نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالًا.


(١) في المطبوع و (ب): "فظاهر".
(٢) لو قال: للَّه عليّ أن أتصدق بثلث مالي؛ فهل يشمل هذا الصامت وغير الصامت؟
يقول الإمام أحمد: يرجع في ذلك إلى نيته؛ لأن الأموال عند الناس تختلف؛ فالمال عند صاحب الإبل هي الإِبل، وعند صاحب الغنم هي الغنم، وعند أصحاب العقار هي العقار، وعند أصحاب التجارة هي عروض التجارة، وهكذا؛ فيرجع في ذلك إلى نيته، وقول المؤلف نذر تَبَرُّر؛ أي: الذي قصد به الطاعة؛ لأن النذر قد يكون نذر منع، كان يقول: للَّه عليّ إن كلمت فلانًا أن أتصدق بثلث مالي؛ فهذا لا يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، بل نقول: إن شئت تصدقت أو كفرت كفارة يمين، ولو قال: إن لبست هذا الثوب للَّه عليّ أن أتصدق بجميع ثيابي؛ فهذا نذر منع لا يلزمه أن يتصدق بجميع ثيابه، ويكفر كفارة يمين، ولو قال: إن آتني اللَّه مالًا للَّه عليّ أن أتصدق بثلثه؛ فهذا نذر تبرر؛ فيتصدق، فنذر التبرر ما قصد به البر والطاعة، وغير التبرر ما لم يقصد به ذلك. (ع).
قلت: انظر في المسألة: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٥/ ٢٥٣ - ٢٥٤، ٢٥٧)، و"الإنصاف" (١١/ ١١٩ - ١٢٠)، و"المغني" (١١/ ١٩٤ - ١٩٦ - مع "الشرح الكبير").
(٣) سيأتي التعريف به في التعليق على (ص ٣٦٢).