(٢) في المطبوع و (ج): "النادر". (٣) المسألة في "مسائل صالح" (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥/ ١٢٠٩). وأثر ابن عباس وابن عمر رضي اللَّه عنهما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ رقم ١٥٩٩٨) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٨) - عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر؛ قال: "حلفت امرأة من أهل في أصبح، فقالت: مالي في سبيل اللَّه، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا شيء كرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس؛ فقالا: أما الجارية؛ فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل اللَّه؛ فتصدق بزكاة مالها". وعثمان بن حاضر، وقيل: ابن أبي حاضر -وهو وهم- وثقه أبو زرعة وابن حبان (٥/ ١٥٦)، وجهله أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ رقم ١٦٥٢) وابن حزم في "المحلى" (٧/ ١١٠)، وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق"، وقال البيهقي عقبه: "كذا في هذه الرواية، وقد رُوِّيناهُ عن ابن عباس وابن عمر رضي اللَّه عنهم ما دل على جواز التكفير، واللَّه أعلم".