للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سئل: هل الثلث من الصامت خاصة أو من (١) جميع ما يملك؟ فقال: ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمى الصامت، وغيرهم الأرضين، فلو أن أعرابيًا قال: ما لي صدقة؛ أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ قال القاضي في "خلافه": فظاهر هذا أنه يرجع إلى نيته في ذلك، فإن أطلق؛ يرجع إلى عُرف الإطلاق عند الناذر (٢)، وقال أحمد أيضًا في "رواية صالح": إذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا؛ قال ابن عمر وابن عباس: تعتق، وإذا قال: مالي في المساكين؛ لم يدخل فيه جاريته (٣).


(١) في (ج): "أم من".
(٢) في المطبوع و (ج): "النادر".
(٣) المسألة في "مسائل صالح" (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥/ ١٢٠٩).
وأثر ابن عباس وابن عمر رضي اللَّه عنهما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ رقم ١٥٩٩٨) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٨) - عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر؛ قال: "حلفت امرأة من أهل في أصبح، فقالت: مالي في سبيل اللَّه، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا شيء كرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس؛ فقالا: أما الجارية؛ فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل اللَّه؛ فتصدق بزكاة مالها".
وعثمان بن حاضر، وقيل: ابن أبي حاضر -وهو وهم- وثقه أبو زرعة وابن حبان (٥/ ١٥٦)، وجهله أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ رقم ١٦٥٢) وابن حزم في "المحلى" (٧/ ١١٠)، وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق"، وقال البيهقي عقبه: "كذا في هذه الرواية، وقد رُوِّيناهُ عن ابن عباس وابن عمر رضي اللَّه عنهم ما دل على جواز التكفير، واللَّه أعلم".