للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها للورثة، ولا تنتقل إليهم بكل حال على الصحيح، وفي "المحرر": إن من عليه دين موصى (١) به لمعين؛ فهو مخير: إن شاء دفعه إلى الموصي، وإن شاء [دفعه] (٢) إلى الموصى له؛ بخلاف الوصية المطلقة؛ فإنه لا يبرأ بدون الدفع إلى الوارث والوصي جميعًا (٣)؛ لأنها كالدين.

وقد نص أحمد أيضًا في رواية أبي طالب فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين؛ فقضاه (٤) به عنه أنه يجوز في الباطن دون الظاهر، ووجهه القاضي بأن الورثة لا حق لهم في ذلك المال الذي في مقابلة الدين؛ فلا يكون متصرفًا في حقوقهم، وهذا متوجه على القول بأن التركة لا تنتقل إليهم مع الدين؛ فلا يكون القضاء من أموالهم، ويرجع ذلك إلى أن كل مال مستحق يجوز دفعه إلى مستحقه مع وجود من له ولاية القبض، وقد سبق ذكره في القواعد.

١٣ - [الثالثة عشرة] (٥): التدبير؛ هل هو وصية أو عتق بصفة؟

في المسألة روايتان، [و] (٦) ينبني عليهما فوائد كثيرة:

- (منها): لو قتل المدبر سيده؛ هل يعتق؟


(١) في المطبوع و (أ): "يوصى".
(٢) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٣) نص كلامه في "المحرر" (١/ ٣٩٣): "ومن عليه لميت دين موصى به لمعين؛ فله دفعه إليه، وإن شاء إلى وصي الميت، ولو كان ثمَّ وصية غير معينة في دين؛ لم يبرأ بدفعه إلا إلى الوارث والوصي جميعًا" اهـ.
(٤) في المطبوع: "فقضار"!
(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.