للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والثلاثون)

الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تُغْتَفَر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟

فيه وجهان، والصحيح عند صاحب "المغني" (١) الصحة، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي.

[ويتخرج] (٢) على ذلك (٣) مسائل (٤):

- (منها): لو باعه أمة حاملًا بحر، وقلنا: لا يصح استثناء الحمل لفظًا؛ فهل يصح أم لا؟

على وجهين (٥).


(١) انظر: "المغني" (٤/ ٨٥/ ٢٩٣٦).
(٢) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ب) والمطبوع: "ويخرج".
(٣) في (ج): "هذا".
(٤) اللفظي سبق أن الاستثناء فيه يكون معلومًا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الثُنْيا إلا أن تُعلم، وهذا في باب المعاوضات، أما في التبرعات؛ فيصح وإن كان مجهولًا، ولهذا يصح أن يعتق الإنسان أمة ويستثني حملها. (ع).
(٥) كيف تحمل الأمة بحر؟
هذا رجل تزوج أمة واشترط على مالكها أن ولده منها حُرّ، فحملت الأمة منه، فصار الجنين حرًّا، ثم باع المالك هذه الأمة وكانت حاملًا بِحُرّ، فصار البيع يقع على الأمة دون =