للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو باعه عقارًا تستحق فيه السكنى (١) الزوجة المعتدة من الوفاة بالحمل؛ فهل يصح؟

قال في "المغني" (٢): لا؛ لأن مدة الحمل مجهولة، بخلاف مدة الأشهر.

وقال الشيخ مجد الدين في "مُسَوَّدَته على الهداية" (٣): قياس المذهب صحة البيع. وأطلق (٤).

- (ومنها) بيع الدار المؤجرة يصح، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (٥)، وقال في رواية


= الحمل، فصار استثناء الحمل حكيمًا لا لفظيًا؛ لأنه مستثنى شرعًا، سواء قلنا إلا حملها أم لم نقل، ولو أن رجلًا جامع أمة يظنها زوجته؛ فالحمل الناشئ عن هذا الوطء حُرّ؛ لأن الواطئ حين الوطء يعتقد أن هذه الأمة حرة؛ فيكون الجنين حرًا، فإذا باعها سيدها؛ فمعلوم أن المبيع لا يقع على الحمل لأنه حرّ؛ فهل يصح أم لا يصح؟
يقول المؤلف: فيه وجهان، والصحيح أنه يصح، ولكن للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم أن الجنين حُرّ؛ لأنه يفوت عليه مصلحة. (ع).
(١) في (ج): "سُكنى".
(٢) انظره: (٨/ ١٨٧/ ٦٥٢٨).
(٣) اسمه: "منتهى الغاية لشرح الهداية"، سيأتى التعريف به في (ص ٢٦١).
(٤) قول صاحب "المغني" أقيس، ذلك لأن مدة الحمل مجهولة، ولكنه الذي يظهر أنه على قول مجد الدين رحمه اللَّه بالصحة يحمل على المعتاد، فلو تم للحمل تسعة أشهر ولم تضع؛ فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخرج. (ع).
(٥) هنالك جماعة ممن يتسمّون بـ (جعفر بن محمد)، ترجم لهم ابن أبي بعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ١٢٣ - ١٢٧)، ولهم "مسائل" للإمام أحمد، وذكر شيئًا يسيرًا =