يقول المؤلف: فيه وجهان، والصحيح أنه يصح، ولكن للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم أن الجنين حُرّ؛ لأنه يفوت عليه مصلحة. (ع). (١) في (ج): "سُكنى". (٢) انظره: (٨/ ١٨٧/ ٦٥٢٨). (٣) اسمه: "منتهى الغاية لشرح الهداية"، سيأتى التعريف به في (ص ٢٦١). (٤) قول صاحب "المغني" أقيس، ذلك لأن مدة الحمل مجهولة، ولكنه الذي يظهر أنه على قول مجد الدين رحمه اللَّه بالصحة يحمل على المعتاد، فلو تم للحمل تسعة أشهر ولم تضع؛ فإنه يكون سكناها بأجرة أو تخرج. (ع). (٥) هنالك جماعة ممن يتسمّون بـ (جعفر بن محمد)، ترجم لهم ابن أبي بعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ١٢٣ - ١٢٧)، ولهم "مسائل" للإمام أحمد، وذكر شيئًا يسيرًا =