(١) معنى هذه المسألة أن رجلًا عنده بيت مؤجر لمدة سنة، فباعه على إنسان، والآن هذا البيت فيه منفعة مستثناة للمستأجر لأن حقه سابق على العقد؛ فالإمام أحمد نص على صحة البيع، وهو كذلك، والرواية الثانية عنه يقول: "لا بيع حتى يُبَيِّن"؛ فهل هذا بقتضي أن البيع لا يصح، أو يقتضي أنه يجب على البائع أن يبين أن البيت مستأجر؟ والثاني هو المتعين لأجل أن تتفق الروايتان على الصحة، لكن تكون الرواية الثانية مبنية أنه يجب على البائع أن يبين؛ لأنه إذا لم يبين صار في هذا غش؛ لأن المستأجر سيبقى على حقه والمشتري يظن أنه ملك العين بمنافعها من حين العقد، فإذا قُدِّر أنه لم يبين وباعها؛ فهل يكون للمثشري الخيار؟ نعم، له الخيار، أي بين ان يبقى على شرائه للبيت وتكون الأجرة من حين الشراء للمشتري وبين أن يفسخ العقد. (ع). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) فهذا رجل باع على آخر كومة من الطعام بألف، ثم تبيّن بعد ذلك أن تحتها =