للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو اشترى أمة مزوجة؛ صح، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حكمًا، ولو استثناها في العقد لفظًا؛ لم يصح (١).

- (ومنها): لو اشترى شجرًا [و] (٢) عليه ثمر، [أو] (٣) أرضًا فيها زرع، أو دارًا فيها طعام كثير؛ صح، ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة، وذلك مجهول، ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة؛ لم يصح.


= دَكّة، وهذا على سبيل التَّمثيل، وإلا؛ فقد يكون تحتها أكياس من الرمل أو حجر كبير أو نحو ذلك للغش؛ فيقول المؤلف: إن له الخيار؛ إلا إنْ علم بالغِش؛ فلا خيار له.
وقوله: "لو استثنى بلفظه مقدار ذلك" معناه: لو بعتك هذه الصَّبْرة إلا مقدار دَكّة؛ فإن ذلك لا يصح، ولو قلت: إن الدكة طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعها كذا لأن هذا المستثنى معلوم، واستثناء المعلوم من المجهول يصيِّره مجهولًا، ولكن الصواب صحة البيع. (ع).
(١) هذا رجل عنده أمة وقد زوجها لرجل فباعها على شخص آخر؛ فإن العقد يصح، فمنافع البضع للزوج؛ لأن حقه سابق والمشتري ينتفع بها إلا في البضع، ومثل هذا البيع يصح، ولكن لو قال: بعتك هذه الأمة على أن تكون منافعها لك إلا البضع أي استثنى انتفاعه بالبضع؛ فإن هذا لا يجوز؛ فالأول الثناء حكمي، والثاني استثناء لفظي؛ فصار الاستثناء الحكمي أقوى من الاستثناء اللفظي.
وقوله: "سواء علم أم لم يعلم"؛ أي: المشتري، وهذا لا يؤثر على صحة العقد، أي علم المشتري وعدمه بكونها مزوجة، ولكن إن لم يعلم؛ فإن له الخيار، ولكن العقد صحيح. (ع).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٣) في (أ): "و"، ولعل الصواب ما أثبتناه.