للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: قد ملكوا (١)؛ لم يقبل؛ كشهادة أحد الشريكين للآخر، وإن قلنا: لم يملكوا؛ قبلت، ذكره القاضي في "خلافه"، قال الشيخ تقي الدين: وفي قبولها نظر؛ وإن قلنا: لم يملكوا لأنها شهادة تجر نفعًا (٢).

قلت: هذا ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم، وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل (٣). شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقًا، وهو الأظهر، [واللَّه أعلم] (٤).

١٩ - [التاسعة عشرة] (٥) القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟

المذهب أن [قسمة الاجبار -وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر عليه] (٦) - إفراز لا بيع، وذهب ابن بطة إلى أنها كالبيع في أحكامه، [وحكى الآمديُّ روايتين] (٧)، [فأما ما كان فيه رد عوض؛ فهي بيع، و] (٨) قال الشيخ مجد الدين: الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي؛ لأن أصحابنا قالوا في قسمة الطلق عن


(١) في المطبوع: "ملكوه".
(٢) وردت عدة أحاديث فيها عدم قبول شهادة مَنْ جَرّ إلى نفسه بشهادته نفعًا. سقتها وتخريجها في تعليقي على "الموافقات" (٤/ ٦٥ - ٦٦) للشاطبي؛ فانظره غير مأمور.
(٣) في (أ) بدون نقط، وفي (ب): "لا نقبل"، وفي (ج): "لا تقبل".
(٤) ما بين المعقوفتين انفرد بها (أ).
(٥) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "القسمة".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وفي (ب): "وحكى الآمديُّ روايتان".
(٨) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).