للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف: إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف؛ جاز لأنه يشترى [به] (١) الطلق، وإن كان من (٢) جهة صاحب الطلق؛ لم يجز.

ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازًا أو بيعًا فوائد كثيرة:

- (منها): لو كان بينهما ماشية مشتركة، [فقسماها] (٣) في أثناء الحول، واستداما خلطة الأوصاف، فإن قلنا: القسمة إفراز؛ لم ينقطع الحول بغير خلاف، وإن قلنا: بيع؛ خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول؛ هل يقطعه أم لا؟

- (ومنها): إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك؛ فهل يصح؟

إن قلنا: هي إفراز؛ صحت، وإن قلنا: [هي] (٤) بيع؛ فوجهان ذكرهما (٥) صاحب "الترغيب"، وكان مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول، وظاهر كلامه أنس تصح بلفظ القسمة على الوجهين، ويتخرج أن لا تصح (٦) من الرواية التي حكاها في "التلخيص" باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في المطبوع: "في".
(٣) في المطبوع: "فاقتسماها"، وفي (ج): "فقسما".
(٤) ما بين المعقوفتين من (أ).
(٥) في المطبوع: "حكاهما".
(٦) في المطبوع: "لا يصح".