للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، [أو] (١) الزرع المشتد (٢) في سنبله خرصًا، أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن، فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: [هي] (٣) بيع؛ لم يصح، وفي "الترغيب" إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز (٤)، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية؛ فيجوز على القول بالإفراز (٤) دون البيع.

-[(ومنها): لو تقاسموا أموالًا ربويّة (٥)؛ جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز (٤)، ولم يجز على القول بالبيع] (٦).

- (ومنها): لو كان بعض العقار وقفًا وبعضه طلقًا، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز (٧)، وإن قلنا: بيع؛ لم يجز لأنه بيع للوقف، فأما إن كان الكل وقفًا؛ فهل تجوز (٨) قسمته؟

فيه طريقان:


(١) في (ب): "و".
(٢) في المطبوع: "المشتمل"!
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٤) في (أ): "بالإقرار"!
(٥) في (ج): "أموال ربويات".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في (أ): "إقرار"!
(٨) في المطبوع و (ب): "يجوز".