للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: إنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وهو المجزوم به في "المحرر" (١).

والثاني: إنه [لا تصح القسمة] (٢) على الوجهين جميعًا على الأصح، وهي طريقة "الترغيب"، وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان [وقفًا] (٣) على جهتين (٤) لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين (٥).

- (منها) قسمة المرهون كله أو بعضه (٦) مشاعًا، إن قلنا: هي إفراز (٧)، صحت (٨)، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح (٩)، ولو استضر (١٠) بها المرتهن بأن (١١) رهنه أحد الشريكين حصته (١٢) من بيت (١٣) معين من دار، ثم اقتسما


(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٢١٥).
(٢) في المطبوع: "لا يصح قسمته"، وفي (أ) و (ب): "لا يصح القسمة".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ج): "وجهة"!
(٥) انظر: "الاختيارات الفقهية" (٣٥٠ - ٣٥١).
(٦) في المطبوع: "أو نصفه".
(٧) في (أ): "إقرار".
(٨) في المطبوع: "صحة".
(٩) في (أ): "لم يصح".
(١٠) في المطبوع: "استقر".
(١١) في المطبوع: "فإن".
(١٢) في (أ): "حصة".
(١٣) في المطبوع: "حق".