للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الأربعون بعد المئة)

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): إذا (١) قتل مسلم ذميًّا عمدًا؛ ضمنه بدية مسلم.

- (ومنها): من سرق من غير حرز؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم، نص عليه، وقيل: يختص ذلك بالثمر والكثر.

- (ومنها): الضالة المكتومة تضمن (٢) بقيمتها مرتين، نص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" معللًا بأن التضعيف في الضمان هو لدرء القطع، وهذا متوجه على أصله في قطع جاحد العارية.

- (ومنها): إذا (٣) قلع الأعور عين الصحيح؛ فإنه لا يقتص منه، وتلزمه الدية كاملة، نص عليه.

- (ومنها): الصغير إذا قتل عمدًا، وقلنا: إن له عمدًا صحيحًا؛


(١) في المطبوع: "إذا"!
(٢) كذا في (ج)، وفي (ب): "يضمن".
(٣) في المطبوع: "لو".