للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): السهم من الغنيمة والرضخ؛ فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر.

النوع الثالث:

أن يكون أحدهما مقدرًا شرعًا، والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، لكنه (١) يرجع إلى أصل يضبط (٢) به؛ فهل هو كالمقدر أم لا؟

[إن] (٣) كان محلهما واحدًا؛ لم يجاوز به المقدر، وفي بلوغه خلاف، وإن كان محلهما مختلفًا؛ فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته؛ فالأول كالحكومة إذا كانت في محل له مقدر؛ فلا يجاوز بها المقدر، وكذلك (٤) المحل، وفي بلوغه وجهان، والثاني؛ كدية الحر مع قيمة العبد، فإذا جاوزت قيمته الدية (٥)؛ فهل تجب القيمة بكمالها، أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحرب، بل ينقص منها؟

على روايتين، وقد يخرج (٦) عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش (٧) المقدر مطلقًا.

* * *


(١) في المطبوع: "ولكنه".
(٢) في (ج): "يضبطه".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "أو".
(٤) في الأصول كلها: "ولذلك".
(٥) في المطبوع: "قيمة العبد".
(٦) في (ج): "يتخرج".
(٧) في (ب): "للإرش".