للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والثمانون)

والنماء (١) المنفصل تارة يكون متولدًا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدًا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] (٢) والأرش.

والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلق (٣) بغير عقد ولا فسخ (٤).

فأما العقود؛ فلها حالتان:

إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها (٥) النماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلا ما كان متولدًا من العين في حال (٦) اتصاله بها واستتاره وتغيبه (٧) فيها أصل الخلقة؛ فإنه يدخل تبعًا؛


(١) في (ب) و (ج): "النماء" من غير واو.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٣) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع: "يتعلق".
(٤) في المطبوع و (ج): "فسخ ولا عقد" بتقديم وتأخير.
(٥) في (ج): "فلا يتبع"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في (أ): "حالة".
(٧) كذا في (أ) و (ج)، وفي (ب): "وتغييبُه"، وفي المطبوع: "وتعيبه".