للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبو طالب [أنه] (١) إذا غزا العبد مع سيده [ومعه فرسان ومع سيده فرسان] (٢) [يسهم لفرسي] (٣) السيد ولا يسهم لفرسي العبد؛ لأن الكل للسيد، ولا يسهم لأكثر من فرسين.

[تنبيه]

الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختص بتمليك سيده أم لا؟

قال (٤) صاحب "التلخيص": هو مختص به؛ فلا يملك من غير جهته، وكلام الأكثرين يدل على خلافه، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها): ملكه اللقطة (٥) بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي (٦) الملك وعدمه؛ جعلًا لتمليك الشارع كتمليك السيد، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة، وإن لم يملك بتمليك سيده؛ لأنه تمليك شرعي [يثبت قهرًا، فيثبت] (٧) له حكمًا، وفارق الميراث؛ لأن العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه (٨)، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال،


(١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "ومعه ومع سيده فرسان"، وفي (ج) سقط قوله: "ومع سيده فرسان".
(٣) في (ج): "فيسهم لفرس".
(٤) في (أ): "وقال".
(٥) في (ب) و (ج): "للقطة".
(٦) في (أ): "روايتين".
(٧) في (ب): "ثبت قهرًا فثبت".
(٨) في (ب). "نصرته"، وفي (ج): "مضرته".