للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند صاحب "التلخيص": لا يملكها بغير خلاف، وكذلك في "الهداية" و"المغني": إنها ملك لسيده (١).

- (ومنها): حيازته للمباحات (٢)؛ من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك؛ فمن الأصحاب من قال: هو ملك لسيده دونه رواية واحدة؛ كالقاضي وابن عقيل؛ لأن جوارح العبد (٣) ومنافعه ملك لسيده (٤)؛ فهي كيد نفسه؛ فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكمًا.

نعم، لو أذن السيد له في ذلك؛ فهو كتمليكه إياه، ذكره القاضي وغيره، وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم الشيخ مجد الدين، وقاسه على اللقطة، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر.

- (ومنها): إذا وُصي للعبد أو وُهبَ له وقبله بإذن سيده أو بدونه إذا أجزنا له ذلك على المنصوص؛ فالمال للسيد، نص عليه في "رواية حنبل"، وذكره القاضي وغيره، وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك العبد.


(١) قال في "المغني" (٦/ ٢٦/ ٤٥٣٨): "فإذا وجد العبد لقطة؛ فله أخذها بغير إذن سيده، ويصح التقاطه، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي. . . فإذا تمَّ حولُ التعريف؛ ملكلها سيده؛ لأن الالتقاط كسب العبد، وكسبه لسيده".
(٢) في المطبوع: "المباحات".
(٣) في (أ): "جوارح الصيد"!
(٤) في (أ): "للسيد".