(٢) المضمونات نوعان: نوع مضمون بالجناية؛ كمن قطع يد إنسانٍ خطأ أو عمدًا؛ فيجب الضمان أرشًا أو قصاصًا، ونوع مضمون بالسراية، كمن قطع يد إنسانٍ، فنزف، فمات؛ فهو مضمون نتيجة القطع، وهو الموت، لا بالقطع، وهو الجناية. وبعضهم يخرج بعض الفروع المذكورة هنا على قاعدة: "إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله، فما المعتبر منهما؟ "، ومثلها؟ "هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ "، أو: "إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم؛ فهل يعتبر بأوّلهما أو بآخرهما؟ "، وما عند المصنف في القاعدة الآتية يدخل ضمن عمومات هذه الألفاظ. وانظر غير مأمور: "الموافقات" (٥/ ١٧٧، ١٧٩)، و"قواعد المقَّري" (رقم ٣٩٤، ٣٩٥)، و"الأشباه والنظائر" (ص ١٧٨) للسيوطي، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٢٣٦، ٢٣٩). (٣) في (ب): "فهنا". (٤) في المطبوع: "حال".