للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقسم الثاني: أن يكون مهدرًا في الحالين؛ فلا ضمان بحال.

والثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان؛ فتهدر تبعًا للجناية بالاتفاق.

والرابع: أن تكون الجناية [في حال الضمان] (١) والسراية في حال الإهدار؛ فهل يسقط الضمان أم لا؟

على وجهين.

فأما القسم الأول؛ فله أمثلة:

- (منها): لو جرح ذميًّا، فأسلم ثم مات؛ فلا قود، وهل تجب (٢) فيه دية مسلم أو دية ذمي؟

على وجهين، اختار القاضي وأبو الخطاب وجوب دية ذمي اعتبارًا بحال الجناية، وابن حامد وجوب دية مسلم، وذكر ابن أبي موسى أنه نص أحمد، وبكل حال؛ فالدية تكون لورثته من المسلمين؛ لأنه استحق أرش جرحه حيًّا، فملكه ثم أسلم ومات؛ فانتقل ما ملكه إلى ورثته المسلمين، ذكره القاضي في "خلافه" وأبو الخطاب في "الانتصار".

- (ومنها): لو جرح عبدًا، ثم أعتق، ثم مات من الجرح؛ فهل يضمن بقيمته أو بديته؟

على روايتين، نقل حنبل عن أحمد: يضمنه بقيمته لا بالدية. وكذلك ذكره أبو بكر في "خلافه"، ونصره القاضي في "الخلاف" أيضًا.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في المطبوع: "يجب"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.