للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة عشرة)

إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد (١) ليست إحداهما [مفعولة] على جهة (٢) القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

وهو على ضربين (٣):


= معذبين عند سيدهما؛ فإن شراءهما وإعتاقهما أفضل، وقد يكون الأمر بالعكس، كما لو يكون هذا الرجل النفيس كاتبًا صانعًا وما أشبه ذلك؛ فها هنا الأفضل أن يعتق هذا؛ فالمهم أن مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والأوصاف التي توجب فضل هذا على هذا. (ع).
قلت: وعليه يخرج: أيهما أفضل؛ عتق الرقبة الكافرة ذات الثمن، أم المؤمنة قليلة الثمن؟ كما تراه في "تفسير القرطبي" (٢٠/ ٦٨ - ٦٩).
(١) في نسخة (ج): "من جنس واحد".
(٢) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "وجه".
(٣) اجتمعت عبادتان من جنس واحد -كصلاة مثلًا-، ولم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، احترازًا على ما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية، العبادتان من جنس واحد، لكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء؛ فهنا لا يكتفي بالواحدة عن الأخرى، ومن هنا نعلم خطأ من أفتى بأن الإنسان يجوز أن ينوي بقضاء رمضان القضاء والست من شوال جميعًا؛ فهذا لا يجزئ لأن ستة أيام من شوال تابعة لرمضان: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال"، وكذلك أيضًا الموالاة على =