للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أحدهما): أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًا؛ [فيشترط] (١) أن ينويهما [معًا] (٢) على المشهور.

ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين [جميعًا] (٣) بها، وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء، واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا؛ فلا، وجزم به صاحب "المبهج" (٤)، ولو كان عادمًا للماء، فتيمم تيممًا واحدًا ينوي به الحدثين؛


= وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى؛ فإن هذا تجزئه إحداهما على الأخرى، مثال ذلك: لو أن أحدًا قال: أريد أن أصلي الظهر وأنويها عن الفريضة وعن الراتبة؛ لا تصح لأن الراتبة تبع، وكذلك من أراد أن يصلي الفجر، فقال: أنويها عن الفجر وعن الراتبة؛ لأنها تبع لها. (ع).
قلت: حديث "من صام رمضان. . . " أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوَّال إتباعًا لرمضان، ٢/ رقم ١١٦٤) عن أبي أيوب الأنصاري رفعه.
وانظر عنه: "لطائف المعارف" (ص ٣٨٩ - ط دار ابن كثير" للمصنف، و"رفع الإشكال" للحافظ العلائي، طبع دار ابن حزم.
(١) هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "يشترط".
(٢) هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع: "جميعًا".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٤) هو لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي (ت ٤٨٦ هـ)، ذكره له المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٧١)، والسُّبيعي في "الدُّر المنضَّد" (رقم ٢٤).