للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجزأه عنهما بغير خلاف، ونص عليه أحمد في رواية مهنا (١).

- (ومنها): القارن إذا نوى الحج والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد على المذهب الصحيح، وعنه: لا بد من طوافين وسعيين؛ كالمفرد.

والقاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما" (٢) حكيا هذه الرواية على وجه


(١) رجل عليه جنابة، فنوى بغسله رفع الحدثين؟
المذهب أنه يجزئ، ويندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر، وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل، لكنه أجزأ عنهما بالنية.
في قول آخر: أنه لا يجزئ حتى يأتي بالوضوء، يتوضأ أولًا ثم يغتسل ثانيًا، أو يغتسل ثم توضأ، المهم أن يأتي بهما معًا؛ فالنيتان بالغسل لا تجزئ عن الحدثين.
قول ثالث: لا يأتي بالوضوء، ولكن يجب أن يأتي بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة.
وفيه قول رابع، وهو أصحها: إنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر؛ لأنَّ اللَّه تعالى يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته، وهذا القول هو الراجح على أنه يجزئ إذا نوى رفع الحدث الأكبر، أدى عن الأصغر؛ لأن اللَّه تعالى لم يذكر شيئًا آخر سوى أن يطهّر الإنسان. (ع).
قلت: انظر في أدلة المسألة: "سنن البيهقي" (١/ ١٧٧)، و"فتح البارى" (١/ ٢٨٧)، و"المحلى" (٢/ ٢٨)، و"تمام المنة" (ص ١٢٩ - ١٣٠).
ويخرج عليه أيضًا اجتماع غُسْلَي الجمعة والجنابة، وتبويب البيهقي في "السنن الكبرى" على أثر أبي قتادة الأنصاري يساعد عليه؛ فقال (١/ ٢٩٨): "باب هل يكتفي بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة؟ "، وسبقه "باب الاغتسال للجنابة والجمعة جميعًا إذا نواهما معًا"، وكذلك اجتماع غسل الجنابة والحيض، خلافًا لما قرره شيخنا الألباني حفظه اللَّه في "تمام المنة" (ص ١٢٦ - ١٢٩).
(٢) نقل المصنف من "الخلاف" للقاضي أبي يعلى وأكثر جدًّا، وسمّاه تارةً =