للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثالثة والخمسون)

من تصرف في عين تعلق بها حق [للَّه تعالى أو] (١) لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] (٢) لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها.

صح التصرف على ظاهر المذهب، وقياس قول أبي بكر لا يصح؛ حيث قال: لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني. وكلامه في "الشافي" (٣) يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها.

وكذلك أختار أبو الخطاب في "الانتصار": أنه لا يصح التصرف في


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وسقط من (أ) و (ج): "تعالى" فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) والمطبوع.
(٣) صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر البغدادي، المعروف بـ (غلام حلّال)، توفي شيبة (٣٦٣)، ذكر له هذا الكتاب القاضي أبو يعلى، وقال: "نحو ثمانين جزءً"، وكذا في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٤٥٩)، وتصحف فيه إلي "الشافعي"؛ فليصوَّب، وقال الذهبي: كان كبير الشأن، من بحور العلم، له الباع الأطول في الفقه"، وقال عن كتابه هذا: "ومن نظر في كتابه" الشافي" عرف محله من العلم لولا ما بشَّعهُ بغض بعض الأئمة، مع أنه ثقة فيما ينقله". انظر: "طبقات الحنابلة" (٢/ ١١٩ - ١٢٧)، و"السِّير" (١٦/ ١٤٣ - ١٤٥).