(٢) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يملك". (٣) في (ب): "فالمفلس"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٤) خلاصة هذه القاعدة أنه إذا تصرف الإنسان في عين تعلق بها حق للَّه أو حق لآدمي، مثال الذي تعلق بها حق للَّه: كالمال الذي وجبت فيه الزكاة، ومثال الذي تعلق به حق لآدمي: كالمرهون؛ فإن مالي الذي رهنته عد زيد تعلق به حق زيد؛ فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق للَّه أو حق لآدمي؛ هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا هو عنوان القاعدة، والمؤلف يقول: إن كان الحق مستقرًا لمطالبة من له الحق أو بأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق؛ فإن التصرف ينفذ، مثاله: أنا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر، وهو الزرع، وبعته؛ فهل نقول: إن بيعي لهذا المال صحيح، أو يصح إلا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر؟ المذهب أن البيع يصح، وقياس قول أبي بكر من الحنابلة: لا يصح البيع، وهل يضمن الزكاة أو تسقط؟ يضمن الزكاة، ولا تسقط، ولو سقطت؛ لكان كل واحد عليه زكاة باع المال، والرهن هل يصح بيعه أو لا؟ =