للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاني بالبيع؛ لتعلق الحق بعينه، فإن فداه السيد؛ كان افتكاكًا [له] (١)، وسقط الحق المتعلق به، كما لو وفى دين الرهن.

والمذهب الأول؛ وهو الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به؛ فالأول ملك أن يتملك، والثاني تملك (٢) أو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه، وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده؛ فالفلس (٣) مقتض للحجر والمنع من التصرف، ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة والحكم.

ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة (٤):


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).
(٢) كذا في (ج)، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يملك".
(٣) في (ب): "فالمفلس"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) خلاصة هذه القاعدة أنه إذا تصرف الإنسان في عين تعلق بها حق للَّه أو حق لآدمي، مثال الذي تعلق بها حق للَّه: كالمال الذي وجبت فيه الزكاة، ومثال الذي تعلق به حق لآدمي: كالمرهون؛ فإن مالي الذي رهنته عد زيد تعلق به حق زيد؛ فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق للَّه أو حق لآدمي؛ هل هو صحيح أو غير صحيح؟
هذا هو عنوان القاعدة، والمؤلف يقول: إن كان الحق مستقرًا لمطالبة من له الحق أو بأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق؛ فإن التصرف ينفذ، مثاله: أنا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر، وهو الزرع، وبعته؛ فهل نقول: إن بيعي لهذا المال صحيح، أو يصح إلا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر؟
المذهب أن البيع يصح، وقياس قول أبي بكر من الحنابلة: لا يصح البيع، وهل يضمن الزكاة أو تسقط؟
يضمن الزكاة، ولا تسقط، ولو سقطت؛ لكان كل واحد عليه زكاة باع المال، والرهن هل يصح بيعه أو لا؟ =