للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- منها: التصرف في المرهون ببغ أو غيره مما لا سراية له لا يصح؛ لأن المرتهن أخذ بحقه في الرهن من [التوثق] (١) والحبس وقبضه، وحكم له به؛ فهو بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس المحجور عليه، [وأما] (٢) العتق؛ فإنما نفذ لقوته وسرايته كما نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج، حتى أنهما لا يملكان تحليلهما على إحدى الروايتين؛ كقوة (٣) الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم إتمامه (٤).

- ومنها: الشفيع إذا طالب بالشفعة لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه؛ لأن حقه تقرر وثبت، وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك، والمطالبة إما تملك على رأي القاضي وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من التصرف؛ إذ تصرف المشتري إنما كان نافذًا لترك الشفيع الاحتجار عليه


= المذهب: إن كان المرتهن قد قبضه؛ فالبيع لا يصح، وإن كان لم يقضه؛ فالبيع صحيح، والصحيح في هذه المسألة أن كل ما نعلق به حق لآدمي معين؛ فإنه لا يصح التصرف فيه؛ لأن في ذلك إسقاطًا لحق الآدمي وحق الآدمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق اللَّه عز وجل، وعلى هذا؛ فبيع الرهن لا يصح، سواء قبضه المرتهن أم لم يقبضه. (ع).
(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "التوثيق".
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "فأما".
(٣) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "كقوة".
(٤) التصرف في الرهن لا يصح؛ لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر، إنما ينفذ عتق المرهون ويصح مع الإذن، والصحيح أنه لا ينفذ أيضًا؛ لأن العتق قربى؛ فلا ينال بالمعصية، فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون؛ فلا يجوز أيضًا عتقه لأن في كل منهما تفويت حق المرتهن، وقولهم: إن للعتق قوة وسراية، لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق المرتهن، وقد قال اللَّه عز وجل: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: ٣٤]، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [لمائدة: ١]. (ع).