(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "التوثيق". (٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "فأما". (٣) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "كقوة". (٤) التصرف في الرهن لا يصح؛ لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر، إنما ينفذ عتق المرهون ويصح مع الإذن، والصحيح أنه لا ينفذ أيضًا؛ لأن العتق قربى؛ فلا ينال بالمعصية، فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون؛ فلا يجوز أيضًا عتقه لأن في كل منهما تفويت حق المرتهن، وقولهم: إن للعتق قوة وسراية، لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق المرتهن، وقد قال اللَّه عز وجل: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: ٣٤]، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [لمائدة: ١]. (ع).