للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأخذ بحقه، وقد زال، فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها؛ لم يصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشفعة على قولنا: هي على الفور، ذكره القاضي في "خلافه" (١).

- ومنها: إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر، فإن منعه غريمه من ذلك؛ لم يجز له السفر، وإن [فعل] (٢)؛ كان عاصيًا به لأنه حبسه، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه؛ كالمرتهن في الرهن، وإن لم يمنعه! فهل له الإقدام على السفر؟

ذكر ابن عقيل فيه وجهين:

أحدهما: يجوز؛ لأن الحبس عقولة لا [تتوجه] (٣) بدون الطلب و [الإِلزام] (٤).

والثاني: لا؛ لأنه يمنع بسفره حقًّا واجبًا عليه، [لا] (٥) لثبوت الحبس في حقه؛ بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب [عليه] (٦).

- ومنها: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل


(١) إذا باع المشتري نصيبه أو وقفه أو وهبه؛ فهل له ذلك؟
نعم؛ إلا إذا طالب الشفيع -وهو الشريك- بالشفعة؛ فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه.
(٢) في (أ) والمطبوع: "فعله".
(٣) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "يتوجه".
(٤) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "الالتزام".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).