للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة)

أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال.

في مواضع:

- (منها): الميراث.

- (ومنها): الدية.

- (ومنها): العقيقة: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

- (ومنها): الشهادة.

- (ومنها): العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار؛ كما دل عليه الحديث (١)، وحكى ابن أبي موسى في المسألة


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، ٤/ رقم ٣٩٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ رقم ٤٨٨٣)، والطيالسي في "المسند" (رقم ١١٩٨)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٣٥)، والطحاوي في "المشكل" (٢/ رقم ٧٢٦)، وعبد بن حميد فى "المنتخب" (رقم ٣٧٢)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ رقم ٧٥٥ و ٧٥٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٧٢)؛ عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السّمط؛ أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي: حدّثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر: "وأيُّما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يُجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه". لفظ أبي داود.
وتابع شعبة الأعمش عند: أحمد في "المسند" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وابن ماجة في =