للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روايتين:

إحداهما: كذلك.

والثانية -وجعلها المذهب-: إن عتق العبد والأمة في ذلك سواء.


= "السنن" (رقم ٢٥٢٢)، والطحاوي في "المشكل" (٢/ رقم ٧٢٥)، وقال أبو داود: "سالم لم يسمع من شرحبيل، مات شرحبيل بصفّين".
قلت: فإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ إلا أن الحديث صحيح بشواهده.
أخرج الترمذي في "جامعه" (أبواب النذور والإيمان، ٤/ رقم ١٥٤٧) عن عمران ابن عيينة، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما امرئ مسلم اعتق امرأً مسلمًا؛ كان فكاكه من النار، يُجزئ كلُّ عضوٍ مه عضوًا منه، وأيُّما امرئ مسلمٍ أعتق امرأتين مسلمتين؛ كانتا فكاكهُ من النار، يُجزئ كلُّ عضوٍ منهما عضوًا منه".
قال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وقال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث"، وقال: "الحديث صح في طرقه".
قلت: إسناد الترمذي حسن، عمران فيه كلام من قبل حفظه.
وله شاهد ثالث عن شرحبيل بن حسنة عند الطحاوي في "المشكل" (٢/ رقم ٧٣٢)، وسنده صحيح، إلا أن فيه أبا قلابة، وقد عنعن، وهو مدلس.
فالحديث صحيح بمجموع طرقه إن شاء اللَّه تعالى.
قال الطحاوي في "المشكل" (٢/ ٢٠٠ - ط الرسالة) عقب الأحاديث: "عقلنا بذلك أنه عليه السلام بما ذكره في الآثار الأول أراد من المعتقين التكافؤ في ذلك، وأن يكون المعتقُ إنْ كان ذكرًا الذي يَفُكّ به نفسه من النار ذكرًا مسلمًا أو أنثيين ملسمتين، وأنَّ المعتق إنْ كان أنثى كان الذي يفك به نفسها من النار أنثى مسلمة، وأنّ ذلك كله لم يجعل إلا في الرقاب المؤمنات دون من سواهنّ من الرِّقاب الكافرات، وباللَّه التوفيق".