للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السابعة عشر بعد المئة)

كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر؛ فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟

في المسألة قولان؛ إلا أن يفضي (١) اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعًا؛ فيلغى، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها): الوصية لمن هو في الظاهر وارث؛ فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس، والمذهب أن الاعتبار بحال الموت، ولم يحك الأكثرون فيه خلافًا؛ فإن الوصية للوارث (٢) لا يمكن أن تلزم، والوصية للأجنبي بالثلث فما دون لا يمكن أن تقف على الإِجارة، ومنهم من حكى خلافًا ضعيفًا [في] (٣) الاعتبار بحال الوصية كما حكى أبو بكر وأبو الخطاب رواية: إن الوصية في حال الصحة من رأس المال، ولا يصح عن أحمد، وإنما أراد به العطية المنجزة، كذلك قال القاضي وغيره.

- (ومنها): إذا علق عتق عبده في صحته بشرط، فوجد في مرضه؛


(١) في المطبوع: "يقتضي".
(٢) في المطبوع: "للورثة".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "بـ".