للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال؟

على وجهين، وحكى القاضي في "خلافه" روايتين، واختيار أبي بكر (١) وابن أبي موسى: إنه يعتق من الثلث، وهذا إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق، فإن كانت من فعله؛ فهو من الثلث بغير خلاف، وقد نص عليه أحمد في "رواية صالح": إذا (٢) قال لامرأته: أنت كذا وكذا إن لم أخرج إلى البصرة. وقال: لم تكن لي نية في تعجيل ذلك؛ فلا تطلق حتى يكون في وقت لا يقدر أن يخرج (٣). وكذلك لو قال: غلامه حر إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يكن له نية؛ فلا يعتق حتى يكون في وقت لا يقدر أن يفعل الذي قال، فإذا طلقت ورثته واعتدت، وإذا عتق؛ كان من ثلثه، وهكذا حكم ما إذا أعتق حمل أمته في صحته ثم وضعته في مرضه، وقلنا: لا يعتق الحمل إلا بعد الوضع.

- (ومنها): إذا علق طلاق امرأته في صحته (٤) على صفة، فوجدت


(١) في المطبوع: "واختار أبو بكر".
(٢) في المطبوع: "أنه إذا"، وفي (ج): "قال: إذا".
(٣) في المطبوع: "يخرج فيه".
وفي "مسائل صالح" (٣٨٤/ ٣٦٤): "قال [أي: الإمام أحمد رحمه اللَّه]: وإذا قال [أي: الزوج لزوجته] أنت طالق إذا جاء الهلال، أو أنت طالق عند الهلال، فهو يستمتع منها إلى الهلال, وإذا قال: أنت طالق إلى الهلال؛ فإن كان أراد: إذا جاء الهلال، فهو على ما أراد, وإذا كان أراد: من الساعة التي تكلَّم به إلى الهلال؛ فهو على ما أراد، تطلق ساعة قال".
قلت: وانظر: "مسائل ابن هانئ" (١/ ٢٣٧/ ١١٤٠).
(٤) في المطبوع: "صحة"!