للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة)

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالبًا (١).

- (ومن صور ذلك): ما إذا وقع في الماء نجاسة، وشك في بلوغه القلتين؛ فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته (٢)؟

على وجهين:

أحدهما: يحكم بنجاسته، وهو المرجح عند صاحبي (٣) "المغني" (٤) و"المحرر" (٥)؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين.

والثاني: هو طاهر، وهو أظهر؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، [وأما أن أصله القلة] (٦)؛ فقد لا يكون كذلك، كما إذا كان كثيرًا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء؛ فلا يعدل


(١) انظر عن القاعدة وتطبيقاتها: "المنثور" (١/ ٣٣٠) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (ص ٦٨) للسيوطي، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٢٨٤).
(٢) في المطبوع: "طهارته".
(٣) في المطبوع و (ب): "صاحب "المغني" و"المحرر".
(٤) انظر: "المغني" (١/ ٣٣/ ٢١).
(٥) انظر: "المحرر" (١/ ٢).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).